الحصفكي

106

الدر المختار

وكذا لو حلف أن يجره إلى باب القاضي ويحلفه فاعترف الخصم أو ظهر شهود سقط اليمين لتقيده من جهة المعنى بحال إنكاره كما سيجئ في باب اليمين في الضرب ( وفي ) حلفه ( لا يكلم عبده ) أي عبد فلان ( أو عرسه أو صديقه أو لا يدخل داره ) أو لا يلبس ثوبه أو لا يأكل طعامه أو لا يركب دابته ( إن زالت إضافته ) ببيع أو طلاق أو عداوة ( أو كلمه لم يحنث في العبد ) ونحوه مما لا يملك كالدار